الإعانةُ على المعصيةِ حرامٌ، وذلك لقولِ اللهِ تعالى ((ولا تَعَاوَنُوا على الإثمِ والعدوان))[المائدة/2]..ا
فالآيةُ دليلٌ لتحريمِ معاونةِ شخصٍ لشخصٍ في معصيةِ الله كأن يحمِل الخمرَ
لمن يطلبُها ليشربَها أو يأخذَ الرجلُ زوجتَه النصرانيّةَ إلى الكنيسةِ أو
يعطيَها ما تستعينُ بهِ على ذلك وهو يعلمُ أنّها ذاهبةٌ لفعلِ الكفرِ أو
قولِ الكفرِ فإنّه يكفُر..ا
ويُفْهَمُ من هذه الآيةِ أنّه لا يجوزُ إعانةُ الظالِم على ظلمهِ ولو كان
قريبًا لك لقولهِ عليه الصلاةُ والسلام :[[(ليس مِنّا من دعا إلى
عصبيّة)]].. رواه أبو داود.. ولوَصْفهِ للعصبيّةِ بأنّها منتنة.. رواه
البخاريُّ ومسلم..ا
وأمّا قولُه عليهِ الصلاةُ والسلام :[[(أنصر أخاكَ ظالِمًا أو مظلومًا)]]
فمعنى نصرِه ظالِمًا منعُه من الظلمِ ونهيُه عنه، ومعنى نصرِه مظلومًا دفعُ
الظلمِ عنه..ا
عن أنسِ بنِ مالكٍ، رضي الله عنه، أنّ رسولَ الله، صلَّى الله عليه وسلَّم،
قال :[[(انْصُرْ أخاكَ ظَالِمًا أو مظلومًا)]].. فقال رجلٌ :[[يا رسولَ
الله، أَنْصُرُهُ إذا كان مظلومًا.. أفرأيتَ إذا كان ظَالِمًا كيف
أنصرُه؟]].. قال :[[(تمنعُه من الظلمِ فإنَّ ذلك نصرُه)]]ا
رواه البخاريُّ وغيرُه..ا
وليُحْذَرْ مِمّا قاله بعضُ الجُهَّالِ أنّ الرجلَ يجوزُ له أن يأخذَ
زوجتَه النصرانيّةَ إلى الكنيسةِ، وجعَل هذا من بابِ حسنِ العِشْرَةِ، وهذا
كفرٌ صريح.. قال الشافعيُّ :[[يجوزُ للرجلِ أن يمنعَ زوجتَه الكتابيّةَ من
الكنيسةِ والخروجِ إلى الأعيادِ وغيرِ ذلك مِمّا تريد الخروجَ إليه.. فإذا
كان له منعُ المسلمةِ من إتيانِ المسجدِ وهو حَقٌّ كان له في النصرانيّةِ
منعُ إتيانِ الكنيسةِ لأنّه باطل]]ا